كتاب الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية
تحميل كتاب الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية pdf الحماية القانونية السرية للمعاملات الإليكترونية تشكل ثورة الاتصالات والمعلومات أحد العناوين البارزة للمرحلة التاريخية الراهنة من تاريخ الإنسانية بسبب انتشار استعمال الإنترنت بشكل هائل وقد أدى ذلك إلى تطور مفهوم التجارة الإلكترونية عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية أسلوبا لعرض البضائع والخدمات وصار إجراء البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت العالمية المعروفة بشبكة الويب مع تنفيذ عمليات الدفع المالي بالبطاقات الإلكترونية أو بغيرها من وسائل النقل الإلكتروني للأموال. ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات بيع وشراء السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت فقد توسعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها إلى جانب السلع والخدمات. فالنجاح في مجال التجارة الإلكترونية يستلزم إيجاد آليات قانونية وتقنية لحمايتها بشكل يعزز الثقة بين المتعاملين في هذا المجال وتبرز أهمية حماية التجارة الإلكترونية في أن تحقيق تقدم المجتمع وتصوره رهين بتقدم أنظمة المعاملات الإلكترونية هذا يدفعنا إلى الإشكال التالي: هل المقتضيات المضمنة بقانون 53.05 توفر حماية قانونية وتقنية كافية في مجال التجارة الإلكترونية؟ لمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم موضوعنا هذا لمبحثين: المبحث الأول : الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية المبحث الثاني : الحماية التقنية للتجارة الإلكترونية. المبحث الأول الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية أدى تطور التجارة الإلكترونية وازدهارها لبروز مشاكل قانونية متعددة حتمت على المشرع ضرورة البحث عن آليات ووسائل حماية كفيلة من أجل فرض حماية قانونية على التعاملات التجارية التي تتم عن طريق استخدام وسائل إلكترونية هذه الحماية القانونية التي منحها المشرع لمستعملي وسائل التجارة الإلكترونية وتنقسم لحماية مدنية (المطلب الأول) وحماية جنائية (المطلب الثاني). المطلب الأول: الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية إن الحماية المدنية لكل عقد كيفما كان نوعه وخاصة التجاري منه تتجلى في الوسائل الكفيلة بهذه الحماية (الفقرة الأولى) فالمسؤولية المدنية التي قد تطال كل من أخل بأحد أو بعض الالتزامات الملقاة على عاتقه (الفقرة الثانية). الفقرة الأولى: وسائل الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية تتجلى وسائل الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية في الكتابة الإلكترونية (أولاً) والتوقيع الإلكتروني (ثانياً). أولاً: الكتابة الإلكترونية تلعب الكتابة الإلكترونية دوراً مهماً وتحتل الصدارة في الإثبات عن الوسائل الأخرى في الحفاظ على المعاملات وتوثيقها. والكتابة الإلكترونية شأنها شأن الكتابة العادية فهي كذلك تعد وسيلة للإثبات إذ جعلها المشرع مساوية للوثيقة المحررة على الورق سواء كانت مطلوبة للانعقاد أو الإثبات فقط. والملاحظ أن المشرع المغربي لم يعرف الوثيقة الإلكترونية وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي ، بخلاف القانون التونسي الذي عرفه في الفصل 453 من مجلة الالتزامات والعتقود:"بأنها الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة"[1]. غير أنه بالرجوع إلى المقتضيات الجديدة المضافة للقانون المدني الفرنسي[2] أو إلى ظ ل ع من بعده نجد تحديداً للشروط الواجب توافرها في الوثيقة الإلكترونية لكي يعتد بها إما كشكلية للانعقاد التصرف أو كوسيلة للإثبات[3] حيث نص الفصل 1-417 من ظ .ل .ع [4] على الشروط الواجب توافرها في الوثيقة الإلكترونية للاعتداد بها نجملها فيما يلي: · كتابة على دعامة إلكترونية أو موجهة بطريقة إلكترونية : تتخذ هذه الكتابة أشكال إشارات أو رموز أخرى وأضاف القانون الفرنسي وهو ما حدثه المشرع المغربي وقد تتخذ مجموعة من الحروف كما أضاف المشرع التونسي. أما بخصوص الدعامة الإلكترونية فيكن أن تكون قرصا مدمجا (CD) أو شريطا (Disquette) أو بطاقة ذات ذاكرة (USB) ولا يهم بعد ذلك الطريقة التي تم بها نقلها أي طريقة تبادل المعطيات القانونية سواء بالمناولة اليدوية للكتابة مجملة على دعامة إلكترونية أو بالنقل الإلكتروني عن بعد عبر شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة. · أن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط تضمن سلامتها : وهذا أيضا من الشروط الأساسية للاعتداد بالوثيقة الإلكترونية ولمساواتها بالوثيقة المحررة على الورق فالدعامة الإلكترونية أيا كان مشكلها يجب أن تكون قابلها للحفظ بالطرق الفنية المعروفة وهو ما لم ينظمه المشرع المغربي بخلاف المشرع التونسي في الفصل 4 من القانون الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية[5]. ونظراً لأهمية هذا الشرط فقد ذكره المشرع المغربي أكثر من مرة (الفصل 2-1-1-417 من ظ ل ع) وكذلك فعل القانون الفرنسي من قبله الفصلان 1108-1 و1316-4) وهو نفس صنيع كل من القانون التونسي (الفصل 453 مكرر من م ل ع) وقانون الأونسترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية حيث نصت المادة 8 منه على أنه "عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا : (أ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك. (ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر بأن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات[6]. أما التشريع اليمني فقد نص على هذا الشرط في المادة 11 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية حيث نصت على أن السجل الإلكتروني يعتبر سجلا قانونيا ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه الشروط التالية (أ) أن تكون المعلومات والبيانات الواردة في ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن في أي وقت الرجوع إليها. (ب)- إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني بالشكل الذي أتم به إنشاؤه أو الرسالة أو سلمه... في حين نص المشرع الموريتاني في فصله الرابع على أن : يقبل المكتوب على شكل إلكتروني كإثبات تماما مثل الكتابة على دعيمة ورقية بشرط التعرف حسب الأصول على الشخص الذي صدر عنه وأن يعدو ويحفظ في ظروف من شأنها ضمان وحدته[7]. كما أن التشريع الإماراتي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعلومات والتجارة الإلكترونية نص على حفظ السجلات الإلكترونية في المادة 5 منه[8]. وعموما يراد لحفظ المعنيين التاليين : حفظ الوثيقة الإلكترونية من التزييف ومن التلف[9]. فحجية المحررات الإلكترونية إذن تبقى متوقفة على التوقيع وإلا اعتبرت عديمة الجدوى الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن أهمية التوقيع الإلكتروني وأثره على المعاملات التجارية. .
عرض المزيد