كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3
تحميل كتاب الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3 pdf 2016م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : عرف الفقه فسخ العقد بأنه انحلال وفك الرابطة القانونية بين أطرافها ويكون أثناء قيام العقد بسبب إخلال أحد طرفي العلاقة بالالتزامات الملقاة عليه في العقد، فيلجأ الطرف الاخر للمحكمة طالبا الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالطرف المخل بالتزاماته وتحميله المسؤولية على هذا الاخلال ليرمي المسؤولية تجاه الطرف المخل. وعليه فإن فسخ العقد لا يكون له محل إلا في العقود الملزمة لجانبين، إذ يجوز لكل من الطرفين إذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه أن يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعدم التنفيذ، وفسخ العقد لا يطال إلا العقود التبادلية التي يكون على عاتق كل طرفيها التزامات تبادلية وكذا العقود المستمرة التي يمتد تنفيذها في الزمن كعقد الكراء. وترتيبا عليه فالفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع لصالح المتعاقد، إذا لم ينفذ المتعاقد الاخر التزامه، وهو جزاء يمكن أن يطال العقد في كل وقت وحين، على خلاف الانهاء المنصوص عليه في الفصول من 319 إلى 398 من ظهير الالتزامات والعقود في القسم السادس المتعلق بانقضاء الالتزامات. المطلب الثاني:فسخ عقد الكراء التجاري في إطار ظهير 24ماي 1955الملغى كان الفصل 26من ظهير من ظهير 24 ماي 1955 الملغى، ينص على الفسخ الاتفاقي لعقد الكراء التجاري حيث جاء فيه: "بأن كل بند يدرج في العقدة ينص على فسخها بموجب القانون إذا لم يِؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليه لا يكون ساري المفعول إلا بعد 15 يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري، ويبقى بدون جواب ويجب أن يشار في الانذار إلى الأجل المذكور، وإلا فيكون باطلا كما يجب أن يرسل إما على صيغة إعلام يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول 55 56 57 من الظهير[5] المعتبر بمثابة قانون المرافعات المدنية، وإما بواسطة رسالة مع الاعلام بوصولها." أما الفقرة الثانية من هذا الفصل فقد كانت تنص: "غير انه في وسع الحاكم أن يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفق عليه وأن يعطي للمكتري أجلا لأداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة، وذلك إذا لم يثبت الفسخ المذكور أو لم يصدر في شأنه حكم قضائي اصبح باتا ولا يكون للبند الفسخي مفعول إذا أدى المكتري ما عليه وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة". وعليه فإن هذا الفصل من الظهير الملغى كان ينص على فسخ عقد الكراء التجاري وفي حالة التماطل في أداء الكراء دون الحالات الخطيرة والمشروعة الموجبة للفسخ الواردة في الفصل 692 من ظهير الالتزامات والعقود. .
عرض المزيد