كتاب رسالة في أحاديث الوعيد لمن رفع رأسه قبل الإمام في الصلاة للمقدسي
تحميل كتاب رسالة في أحاديث الوعيد لمن رفع رأسه قبل الإمام في الصلاة للمقدسي pdf 2016م - 1443هـ أولاً: وردت عدة أحاديث في الوعيد لمن رفع رأسه قبل إمامه في الصلاة ،منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أَمَا،أو أَلا يخشى أحدُكُم إذا رفعَ رأسَهُ قبل الإمامِ أن يجعلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ حمارٍ، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حمارٍ» رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يأمنُ الذي يرفعُ رأسَهُ في صلاتهِ قبلَ الإمامِ أن يُحَوِّل اللهُ صورتَهُ صورةَ حمارٍ»رواه مسلم. وفي رواية في صحيح مسلم «أن يجعلَ اللهُ وجهَهُ وجهَ حمارٍ» وفي رواية عند ابن حِبَّان :«أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَهُ رأسَ كلبٍ » وهذه الرواية مختلف في إسنادها حيث قال الشيخ شعيب الأرنؤوط :إسنادها صحيح.وقال العلامة الألباني:ضعيف شاذ بهذا اللفظ. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11/51. وورد الحديث بروايات أخرى،ولكن أكثر الروايات وردت بلفظ (رأس حمار)،وهي أصح الروايات الواردة حيث رواها البخاري ومسلم وغيرهما. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:[ وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات عَلَى الرواية الصحيحة المشهورة] فتح الباري لابن رجب الحنبلي 5/90. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[قوله:( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ) الشَّكُّ من شعبة،فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد – أي رأس حمار- ، فأما الحمادان فقالا ” رأس ” وأما يونس فقال ” صورة ” وأما الربيع فقال ” وجه “، والظاهر أنه من تصرف الرواة قال عياض: هذه الروايات متفقةٌ، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه .قلت:لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً،وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل] فتح الباري 2/183 . ثانياً: إن أحاديث الوعيدُ لمن رفعَ رأسَهُ قبل الإمام تشملُ الرفع في الركوعَ والسجودَ ،وقد اتفق أهل العلم على تحريم ذلك،وهو داخل في مسابقة الإمام،قال ابن رجب الحنبلي [وفيه دليلٌ صريحٌ على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قَبْلَ الإمام فِي ركوعه وسجوده؛فإنه توعد عَلِيهِ بالمسخ، وَهُوَ من أشد العقوبات ] فتح الباري لابن رجب 4/163. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[مسابقةُ الإمام حرامٌ باتفاق الأئمة,لا يجوز لأحدٍ أن يركع قبل إمامه ,ولا يرفع قبله , ولا يسجد قبله ,وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ] مجموع الفتاوى 23/336. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي:[وأما مسابقته الإمام، والتقدم عليه في ركوعٍ أو سجودٍ ، أو خفضٍ أو رفعٍ ، فإن ذلك حرامٌ،مبطلٌ للصلاة، فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم ، وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير ] بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص 94. ثالثاً:وينبغي التنبيه على أن الوعيد قد جاء أيضاً في الخفض قبل الإمام، وليس في الرفع فقط، وهو من المحرمات. ومما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال:( صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) رواه مسلم قال الإمام النووي:[ قوله صلى الله عليه وسلم:( لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف ) فيه تحريمُ هذه الأمور وما في معناها ، والمراد بالانصراف السلام.] شرح النووي على مسلم 4/150. وورد في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم) رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى يركع , وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) . رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، حديث رقم 603 وأحمد 2/341 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/120. وتدل أحاديثُ الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة منطبقٌ عليه، فقد توعد عليه بالمسخ.وقد اعتبره الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي من كبائر الذنوب كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/381. رابعاً: اختلف الفقهاء في أثر رفع الرأس قبل الإمام على الصلاة،فقال جمهور الفقهاء تجزئُ صلاتُه وفاعله يأثم. وذهب قومٌ إلى أن صلاته تبطل للوعيد الوارد في ذلك،وهو أن يحول الله رأسه رأس حمار،وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وبه قال الإمام أحمد في روايةٍ، قال البهوتى الحنبلي:[ إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط ] الروض المربع ص 103-104.وانظر الاستذكار 3/306. كشاف القناع 3/171-172، شرح منتهى الإرادات 1/547، الإنصاف 4/317. .
عرض المزيد