كتاب القانون المدني الجزائري الكتاب الأول أحكام عامة
تحميل كتاب القانون المدني الجزائري الكتاب الأول أحكام عامة pdf 2007م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : الجزء الاول : نظرية الالتزام ينقسم القانون المدني إلى " أحوال شخصية " و " قواعد أحوال عينية" أو معاملات " المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 . الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " و إما " شخصية " التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق) ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد. - الكتـــاب الأول - - مــــصــــــادر الالتزام - -تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام. -مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول: الفصل الأول : القانون الفصل الثاني : العقد الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض الفصل الرابع : شبه العقود - الإثراء بلا سبب - الدفع الغير مستحق - الفضالة أما الترتيب التقليدي فهو : الإرادة المنفردة - شبه العقد العمل غير المشروع - الجنحة الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة - القانون. الجــزء الأول - المصادر الإرادية للالتزام : هما : 1/-العقد 2/- الإرادة المنفردة (1) العقــــــــــد -تعريف : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ." -تقسيم العقود : أهم التقسيمات هي : العقد المسمى و العقد غير المسمى : العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد الشركة) العقد غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه القواعد العامة ( مثلا :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة) العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي ويكون على اقسام واشكال : العقد الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق،(وهدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة،...) العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين،محل العقد العقد الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص " يكون العقد ملزما للطرفين،تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا. -العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين دون آخر و هذا حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ". عقد المعاوضة : (أو العقد بعوض ). هو الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني تنص أن : " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما " ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن ) عقد التبرع : هو الذي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي . ملاحظة: أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد مثلا: الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا ) العقد المعدد: أو التبادلي : هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ،تحديد ما يحصل عليه . تنص المادة 57 من القانون المدني " يكون العقد تبادلي متى التزم أحد الطرفين بمنح ، أو فعل شئ ،يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له ".(مثلا : الكراء بسعر محدد). عقد الغرر: أو العقد الاحتمالي: هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد، و إنما يتحدد هذا فيما بعد، أو محقق الحصول و لكن لا يعرف متى يحصل. حسب المادة 57 الفقرة 2 من القانون المدني: " إذا كان الشيء المعادل محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن العقد يعتبر عقد غرر "( مثلا: التأمين الرهان و بيع الثمار قبل انعقادها بثمن جزافي....) العقد الفوري : هو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون الزمن عنصرا أساسيا فيه. ( مثلا: البيع ( و لو كان دفع الثمن على أقساط ) عقد المدة: هو الذي تعتبر المدة عنصرا أساسا فيه، إذا تحدد محله . ( مثلا : العقود ذات التنفيذ المستمر : ـ عقد الإيجار ـ عقد العمل ) القســـــــــم الأول : أركـــــــان العقـــــد التراضي هو الركن الأساسي للعقد و لكن جرى القول أن للعقد ثلاثة أركان هي : 1 /-الــــــرضا 2 /-المحــــــــل 3 /-الســــبب وتضيف شرط آخر : هو الشكلية ، أو التسلي . البـــــــــــــــاب الأول : التـــــــراضي حسب المادة 59 من "ق م ج " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ،دون الإخلال بالنصوص القانونية ". الـــــــــــفصل الأول : وجـــــــود التراضي ندرس في هذا الفصل : المبحث 1 /-التعبير عن الإرادة المبحث 2 /- تطابق الإراديتين المبحث 3 /- النيابة في التعاقد . المبحـــــــــث الأول: التعبير عن الإرادة كقاعدة عامة التعبير لا يخضع لشكل ما. في هذا الإطار ،تنص المادة 60 من "ق.م" "التعبير عن الإرادة يكون باللفظ( )وبالإشارة المتداولة عرفا،كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا ". التعبير الصريح: مثلا: الكتابة ( عقد. . . . ) الكلام ( موافقة / مفاوضة ) الإشارة ( " للبيع "...) اتخاذ موقف : عرض أشياء في السوق (محل تجاري) التعبير الضمني : مثلا : البقاء في محل تجاري بعد انتهاء مدة الكراء .
عرض المزيد- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الخامس بعض الإجراءات الخاصة
- القانون التجاري الجزائري الكتاب الخامس في الشركات التجارية
- القانون المدني الجزائري الكتاب الثاني الألتزامات والعقود
- قانون الأسرة الجزائري الكتاب الأول الزواج وانحلالة
- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الكتاب الأول
- قانون العقوبات الجزائري الملحق 7