تحميل كتاب الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 إلغاء العمل الجبري وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات PDF

شارك

شارك

كتاب الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 إلغاء العمل الجبري لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 إلغاء العمل الجبري

المؤلف : وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الدولي العام والخاص
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 186 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 إلغاء العمل الجبري pdf 1957م - 1443هـ إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الأربعين يوم 5 حزيران/يونيه 1957، وقد نظر في موضوع السخرة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال دورته، وقد أحاط علما بأحكام اتفاقية السخرة لعام 1930، وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالرق، المعقودة عام 1926، تنص علي وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول عمل السخرة أو العمل القسري إلي ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المعقودة عام 1956، تنص علي التحريم الكلي لإسار الدين والقنانة، وبعد أن لاحظ أن الاتفاقية الخاصة بحماية الأجور، المعقودة عام 1949، تنص علي وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أية قدرة صادقة علي ترك عمله، وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات إضافية بشأن تحريم بعض أشكال السخرة أو العمل القسري التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي استهدفها ميثاق الأمم المتحدة وحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين، الاتفاقية التالية التي ستدعي "اتفاقية تحريم السخرة، لعام 1957": المادة 1 يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري، وبعدم اللجوء إليه: (أ) كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب علي اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم، أو علي التصريح بهذه الآراء، أو (ب) كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية، أو (ج) كوسيلة لفرض الانضباط علي العمال، أو (د) كعقاب علي المشاركة في إضرابات، أو (هـ) كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني. المادة 2 يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصدق هذه الاتفاقية علي اتخاذ تدابير فعالة لكفالة الإلغاء الفوري الكامل لعمل السخرة أو العمل القسري علي النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية. المادة 3 ترسل الصكوك الرسمية لتصديق هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. المادة 4 1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام. 2. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون المدير العام فيه قد سجل صكي تصديق عضوين. 3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء أي عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها. المادة 5 1. لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها الأصلي، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يبدأ نفاذ مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من التاريخ الذي سجل فيه. 2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ثم لم يمارس، خلال السنة التالية للسنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تالية وبالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 6 1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب الواردة إليه من قبل أعضاء المنظمة. 2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيله صك التصديق الثاني الوارد إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب