تحميل كتاب قرار وزاري رقم 703 لسنة 2013 بشأن تنظيم وقف منشآت صاحب العمل باللغة العربية وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات PDF

شارك

شارك

كتاب قرار وزاري رقم 703 لسنة 2013 بشأن تنظيم وقف منشآت صاحب العمل باللغة العربية لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 703 لسنة 2013 بشأن تنظيم وقف منشآت صاحب العمل باللغة العربية

المؤلف : وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الدولي العام والخاص
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 187 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 703 لسنة 2013 بشأن تنظيم وقف منشآت صاحب العمل باللغة العربية pdf 2013م - 1443هـ يلغي القرار الوزاري رقم 788 تاريخ 20/07/2009 وزير الموارد البشرية والتوطين: - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له؛ - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة؛ - وعلى القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009، في شأن حماية الاجور؛ - وعلى القرار الوزاري رقم (703) لسنة 2013، في شأن وقف منشآت صاحب العمل، قرر: المادة الأولى (أ) يتعين على جميع المنشآت، المسجلة لدى الوزارة، سداد اجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور او اية انظمة اخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون اجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لإنتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد، واذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد اجره مرة على الاقل كل اسبوعين. (ب) يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الاجر ما لم يقم بسداده خلال العشرة ايام الاولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد الاجر اذا لم يبادر الى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة اقل. (ج) على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لاثبات سداد هذه الاجور. المادة 2 1- في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشأة، التي لديها مائة عامل فأكثر، في سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق، يتم اتخاذ الاجراءات الآتية (أ) انذار المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير في السداد. (ب) بدءاً من اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة، مع الانذار بأنه: اولاً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سوف يتم بدءاً من الشهر التالي: - ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير، - مد نطاق وقف المنشآت الى باقي منشآت صاحب العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم (703) لسنة 2013، المشار اليه، دون الالتزام بمدد واجراءات الانذارات الواردة فيه. - حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة. - اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات: - تسييل خطاب الضمان - تنزيل فئة المنشأة الى الفئة الثالثة من فئات التصنيف - تمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل آخر. ثانياً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية ستين يوما من تاريخ استحقاق الاجر يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة لما هو منصوص عليه في البند اولاً من هذه المادة. (ج) الحظر الذي يتم في حالة التأخير يتم رفعه فور السداد، اما الحظر الذي يتم في حال التوقف عن السداد فيستمر لمدة شهرين بعد سداد كل الاجور التي توقفت المنشأة عن سدادها، وكلما تكرر التوقف في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الاجور. 2- في حالة تيقن الوزارة من تأخير او توقف المنشأة، التي لديها اقل من مائة عامل، عن سداد الاجر، يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة ما لم يكن التوقف عن السداد قد تكرر منها اكثر من مرة خلال العام الواحد، ففي هذه الحالة يتم التعامل معها طبقا لما جاء في البند (1) من هذه المادة. المادة 3 يتم وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور، حتى تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم وقف التعامل مع اصحاب هذه المنشآت لحين اشتراكها في النظام. ويتعين في جميع حالات وقف التعامل، الا يترتب عليها الاضرار بحقوق العاملين فيها. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009، في شأن حماية الاجور، كما يلغى – في نطاق تطبيق هذا القرار – اي حكم يخالف او يتعارض مع ما جاء به من احكام. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب