كتاب قرار وزاري رقم 712 لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 712 لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع pdf 2016م - 1443هـ المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت، المعنى أو المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - مؤسسات دعم مشاريع الشباب: هي المؤسسات أو البرامج أو الصناديق أو غيرها من الكيانات القانونية المرخصة من السلطات المختصة بالدولة الهادفة الى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تدار من قبل المواطنين. - المنشأة الصغيرة: هي المنشأة المملوكة لمواطن وتُدار من قبله ولديها عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها خمسة عشر عاملا. - المنشأة المتوسطة: هي المنشأة المملوكة لمواطن وتُدار من قبله ولديه عضوية في مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة ولا يقل عدد عمالها عن ستة عشر عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً. المادة 2 يجب توافر الشروط التالية لتستحق المنشآت المتوسطة والصغيرة الامتيازات، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار: (أ) ان يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. (ب) ان تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة. (ج) أن يُديرها صاحبُ المنشأة بنفسه أو يُديرُها مدير مواطن. (د) ان لا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات. (هـ) ان لا يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة اكثر من (5) منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات. المادة 3 1- تتمتع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد، بما يأتي: (أ) تُصنف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منشآت الفئة الأولى لمدة خمس سنوات. (ب) تُعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي. 2- ويُشترط لتمتع المنشأة الصغيرة او المتوسطة أن لا يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها أكثر من ثلاث سنوات، فإن كان قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من ثلاث سنوات فلا تتمتع المنشأة إلا بالميزة المنصوص عليها في البند ب من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ألا يكون قد مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات. المادة 4 1- دون الإخلال بأية إجراءات او غرامات تنص عليها القرارات المنظمة لسداد اجور العمال، يُلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي وتُلزم بأداء الضمان المقرر، وذلك في حالة عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال الأكثر من شهرين متتاليين. 2- دون الإخلال بأية إجراءات او غرامات أخرى مقررة، يُلغى تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويُعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في تصنيف المنشآت في الحالات الآتية: - قيام المنشأة بتشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية. - بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب. - إذا ثبت لدى الوزارة ان المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تُدار من غير صاحب المنشأة او من غير مدير مواطن. .
عرض المزيد