كتاب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بشأن الخدمات والغرامات نسخة محينة
تحميل كتاب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بشأن الخدمات والغرامات نسخة محينة pdf 2017م - 1443هـ قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاربخ 14/05/2017 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر: في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين. الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين. المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، وتخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، المشار اليه. الفئات: فئات تصنيف المنشآت الواردة في قرار مجلس الوزراء (26) لسنة 2010 المشار اليه. أ- تُعتمد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة والموضحة أدناه، على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار: 1- تسجيل المنشآت. 2- تصاريح عمل من داخل الدولة. 3- تصاريح عمل خارج الدولة. 4- تصاريح مهمة عمل من خارج الدولة. 5- تجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل. 6- انتقال العمالة من منشأة الى منشأة أخرى. 7- وكالات التوظيف الخاصة. 8- فئة العمالة المساعدة. ب- تعتمد قيمة الخدمات المحددة أدناه، والذي يقوم مزود الخدمات بتحصيلها لقاء الخدمات التي يقدمها من خلال أنظمة الوزارة أو من خلال أي قناة من القنوات المعتمدة لديها، على النحو المبين في الجدول الآتي: ج- يُحدد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير، الخدمات التي تندرج تحت كل فئة من فئات الخدمات المشار اليها في البند (ب) من هذه المادة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخه. تُفرض على المخالفات المحددة في الجدول أدناه الغرامات الإدارية الموضّحة إزاء كل منها: يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً الى الوزارة من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار اليها في المادة (3) من هذا القرار تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. .
عرض المزيد