كتاب قرار وزاري رقم 235 لسنة 1984م في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 7 1 لسنة 1981م في شأن الفئات المستثناة من سريان الأحكام المتعلقة بساعات العمل
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 235 لسنة 1984م في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 7 1 لسنة 1981م في شأن الفئات المستثناة من سريان الأحكام المتعلقة بساعات العمل pdf 1984م - 1443هـ يجوز استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والأعمال الآتية: 1- الأعمال التي يستمر العمل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام الثلاث مناوبات (الأفواج المتعاقبة) يومياً أو في نظام المناوبتين يومياً بالنسبة إلى النساء العاملات وكذلك بالنسبة للعمال إذا وافقوا كتابة على ذلك. 2- العمل في وحدات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والمجاري والنظافة والحراسة. 3- العمل في إدارة الآلات المولدة للقوى المحركة. 4- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تزيد على سبع ساعات في اليوم الواحد. 5- أعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو الطريق المائية أو الجو ويدخل في ذلك القليل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات. 6- أعمال شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال. 7- أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة. 8- العمل في تشوين وإصلاح السفن عند رسوها في الموانئ لهذا الغرض. 9- العمل في الموانئ على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها ووقاديها وميكانيكيها وبحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة. 10- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى. 11- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح والاحتفالات. 12- العمل في تجهيز ودفن الموتى. 13- صناعة البلاستيك. 14- صناعة السينما. 15- أعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الأعمال خارج المنشآت. 16- صناعة الخزف والصيني. 17- العمل في المخابز. .
عرض المزيد