كتاب مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء ال والسنة
تحميل كتاب مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء ال والسنة pdf : قال المصنف حفظه الله : «فهذه رسالة مختصرة في «مصارف الزكاة في الإسلام» بيَّنت فيها مفهوم المصارف: لغة، واصطلاحًا، وأن الله حصر مصارف الزكاة بلا تعميم في العطاء، وذكرت أنواع المصارف الثمانية، وبيَّنت مفهوم كل مصرف: لغةً، واصطلاحًا، ونصيب كل نوع من المصارف، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وفضل الدفع لكل مصرف، ثم ذكرت أصناف وأنواع من لا يصحّ دفع الزكاة إليهم بالأدلة». فهرس الموضوعات -المقدمة أولا: المفهوم: لغة واصطلاحا. -مفهوم المصارف لغة: -ومفهوم المصارف اصطلاحا. -ثانيا: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء: ثالثا: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف: المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحا. -مفهوم الفقير لغة -مفهوم الفقر اصطلاحا. -المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة -المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا: -مفهوم المساكين لغة -مفهوم المساكين اصطلاحا. -المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ ((الفقير والمسكين)) -المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة: -المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية -المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين المصرف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل: المسألة الأولى: مفهوم العاملين لغة -مفهوم العاملين اصطلاحا. -المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها -المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة: المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحا: -مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة -مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحا. المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم: القسم الأول: كفار، وهم نوعان: -النوع الأول: من يخشى شره. -النوع الثاني: من يرجى إسلامه. القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع: -النوع الأول: قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار. -النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين. -النوع الثالث: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف -النوع الرابع: قوم سادات مطاعون في قومهم. -المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة المصرف الخامس: (وفي الرقاب) وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا: -لغة: الرقاب. مفهوم الرقاب اصطلاحا -النوع الأول: المكاتب المسلم،. -النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار. -النوع الثالث: المملوك المسلم. -المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء في الكتاب والسنة المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة: -1 - المكاتب المسلم -2 - إعتاق الرقيق:. -3 - الأسير المسلم. المصرف السادس: الغارمون: المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا. -مفهوم الغارمين لغة:. -مفهوم الغارمين اصطلاحا المسألة الثانية: أنواع الغارمين النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل دية، أو مالا -الحال الأول: يتحمل مالا في ذمته للإصلاح. -الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح. -الحال الثالث: يدفع من ماله بنية الأخذ من الزكاة بدلا من ذلك. -النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح -المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة. المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحا: -لغة: السبيل. -اصطلاحا:. -المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله من الزكاة. المصرف الثامن (وابن السبيل) وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل لغة واصطلاحا. -لغة: السبيل. -واصطلاحا:. -المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة. رابعا: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي: -1 - كل صنف من أصناف أهل الزكاة -2 - أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا. -3 - أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل -4 - أربعة يأخذون مع الغنى: الغازي، والعامل، والغارم للإصلاح، والمؤلف 5 - قال السعدي رحمه الله: المدفوع له نوعان: -نوع يعطى لحاجته:. -ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم نفعه -6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان جاز أن يأخذ بكل واحد منهما منفردا -7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب المحتاجين. خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم: -1 - الكفار إلا المؤلفة قلوبهم -2 - آل النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهم بنو هاشم -3 - موالي بني هاشم -4 - المملوك. -5 - الأغنياء بمال أو كسب -6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها. 7 - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي: -النوع الأول: الأصول وإن علوا. -النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا. -النوع الثالث: الزوجة النوع الرابع: الزوج -القول الأول: لا تدفع زكاتها إلى زوجها. -القول الثاني: يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها -8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان. -9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية .
عرض المزيد