كتاب قانون شركات المساهمة
تحميل كتاب قانون شركات المساهمة pdf 2008م - 1443هـ -لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك. -تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس، إنشاء شخص معنوي جديد. يسري نفس الحكم في حالة التمديد. -إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود. -تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب : - كل شركة قيدت سنداتها في بورصة القيم، ابتداء من تاريخ هذا التقييد؛ - كل شركة تلجأ من أجل توظيف السندات التي تصدرها إما إلى شركات البورصة أو إلى الأبناك أو إلى مؤسسات مالية أخرى وإما إلى الاستمالة 3 أو إلى أية طريقة من طرائق الإعلان؛ - كل شركة تضم أكثر من مائة مساهم. .
عرض المزيد