كتاب مدونة الأوقاف
تحميل كتاب مدونة الأوقاف pdf 2010م - 1443هـ المادة 1 الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون. يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا. المادة 2 يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها. الباب الأول إنشاء الوقف و آثاره الفصل الأول أركان الوقف و شروطه الفرع الأول أركان الوقف المادة 3 أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة. المادة 4 يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع. المادة 5 يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا. المادة 6 يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، و يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة. المادة 7 يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة. المادة 8 وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل. المادة 9 يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه. المادة 10 إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون. المادة 11 يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته. المادة 12 يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين. وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة. المادة 13 يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا. وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف. المادة 14 يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه. وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا. المادة 15 يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان : - أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛ - أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا. المادة 16 يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى. المادة 17 ينعقد الوقف بالإيجاب. يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط. ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف. المادة 18 لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا. .
عرض المزيد