كتاب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
تحميل كتاب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق pdf 2011م - 1443هـ المادة الأولى يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق. لهذه الغاية، يحدد ما يلي: - شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛ - شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛ - الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق. المادة 2 لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بما يلي: 1 ) البضائع الخطرة: المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛ 2 ) الصهريج: خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛ 3 ) اللف: وعاء وجميع العناصر أو المعدات الأخرى اللازمة لتمكينه من الحفاظ على البضاعة؛ 4 ) الحاوية: آلية للنقل؛ - تكتسي طابع الاستمرار وتكون لهذا الغرض ذات مقاومة كافية للتمكين من استعمالها بشكل متكرر؛ - تكون مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع دون انقطاع في الشحن بواسطة نمط واحد للنقل أو أكثر؛ - تكون مزودة بأجهزة تسهل عمليات الربط والمناولة ولا سيما أثناء المسافنة من وسيلة إلى أخرى؛ - تكون مصممة بطريقة تيسر عملية تعبئتها وإفراغها؛ 5 ) النقل السائب: نقل المواد الصلبة أو الأشياء غير الملفوفة على متن مركبات أو داخل حاويات. ولا يتطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة على شكل طرود ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج؛ 6 ) الطرد: المنتوج النهائي لعملية التلفيف الجاهز للإرسال والمتكون من اللف ومحتواه. ولا ينطبق هذا المصطلح على البضائع المنقولة بشكل سائب ولا على المواد المنقولة داخل الصهاريج. المادة 3 مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات والنفايات الخطرة أو الناتجة عن أعمال علاجية أو الأنظمة المتعلقة بانبعاثات المركبات العضوية الطيارة، تطبق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على: 1 ) كل عملية نقل للبضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أو منتظمة وعلى شخص يقوم بهذا النوع من النقل؛ 2 ) كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه؛ 3 ) كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على العبور أو بصفة منتظمة. وتطبق أحكام هذا القانون كذلك على مصنعي البضائع الخطرة ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم وعلى مستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق. .
عرض المزيد