تحميل كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي مجموعه مؤلفين PDF

شارك

شارك

كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي لـ مجموعه مؤلفين

كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي

المؤلف : مجموعه مؤلفين
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : قوانين الشريعة الاسلامية
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 202 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي pdf 2002م - 1443هـ الجناية علي الأطراف في الفقه الإسلامي كتاب: الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي عدد الأوراق 480 المؤلف:نجم عبد الله إبراهيم العيساوي المحقق:أو المشرف على الرسالة دار النشر:دار البحوث والدراسات الإسلامية تاريخ النشر:1422هـ -2002م نبذة عن الكتاب : 2- الدية فيما دون النفس: الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. ويسمى بالأرش أحياناً. فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدر، وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل، فهو الأرش غير المقدر. .أنواع الجنايات على ما دون النفس: الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: الأول: قطع الأطراف كاليد والرجل والأصبع واللسان ونحوها. الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين، وإذهاب السمع مع بقاء الأذن، وشل الرجل مع بقائها. الثالث: جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن. الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما. عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية، وعقوبة جناية العمد القصاص، أو الدية إذا عفا المجني عليه. .حكم الدية فيما دون النفس: 1- إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص، وإن عفا المجني عليه إلى الدية أو أكثر منها، أو عفا مطلقاً فله ذلك. 2- إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ففيها الدية ولا قصاص. 1- قال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [45]} [المائدة: 45]. 2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الرُّبَيِّعَ-وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا، فَأتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ الله؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقال: «يَا أنَسُ، كِتَابُ الله القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ». متفق عليه. .أقسام الدية فيما دون النفس: تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثلاثة أقسام: .الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 1- ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة، وهو الأنف، واللسان، واللحية، والذكر، والصلب، والجلد. وتجب الدية كاملة في ذهاب منفعة العضو كالسمع، والبصر، والكلام، والعقل، وشل العضو كاليد والرجل كما لو ضرب عينه فذهب بصره، أو ضرب يده فشلَّت ونحو ذلك. 2- ما كان في الإنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة. وما في الإنسان منه شيئان هو: العينان، والأذنان، والشفتان، واليدان، والرجلان، والحاجبان، واللَّحْيان، والأليتان، والخصيتان، والثديان، وأسكتا المرأة ونحو ذلك. ومن كان له عضو واحد من هذه الأعضاء كفاقد إحدى عينيه أو يديه أو رجليه، فإنه يستحق الدية الكاملة بإتلاف العضو الباقي. وإذا ذهبت منفعة أحد العضوين ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً وجبت الدية كاملة. 3- ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان العينين، ففي كل واحد إذا قطع ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة. 4- ما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين. ففي كل أصبع عُشر الدية: عَشر من الإبل، وفي العشرة جميعاً الدية كاملة. وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته. وإذا ذهبت منفعة الأصابع ففيها الدية كاملة، وإذا ذهبت منفعة أصبع ففيه عشر الدية. 5- الأسنان: أسنان الإنسان اثنان وثلاثون سناً: أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربع أنياب، وعشرون ضرساً، في كل جانب عشرة، خمسة أعلى، وخمسة أسفل. فيجب في إتلاف كل سن من هذه الأسنان خمس من الإبل، وإذا أتلف الأسنان كلها وجب عليه أكثر من دية النفس، مائة وستون من الإبل. 6- تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي: شعر الرأس.. وشعر اللحية.. وشعر الحاجبين.. وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية. كل عضو أشل فليس فيه دية، بل فيه حكومة إلا الأنف والأذن. وكل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن؛ لأن جمالهما باق ولو شُلّا. في قطع اليد نصف الدية، سواء قطعها من الكف، أو المرفق، أو الكتف. في قطع الرجل نصف الدية سواء قطعها من الكعبين، أو الركبة، أو الورك. العضو الباطن كالعضو الظاهر في وجوب الدية ففي الكبد الدية كاملة، وفي الكليتين الدية كاملة، وفي الكلية الواحدة نصف الدية. في المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية. في كل حاسة دية كاملة، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس. فإذا جنى على أحد فصار لا يسمع، أو لا يبصر، أو لا يشم، أو لا يذوق، أو لا يحس باللمس فعليه دية كاملة. تجب في عين الأعور الدية كاملة؛ لذهاب منفعة البصر، وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وإن قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة عمداً فعليه القصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد فعليه الدية كاملة. إذا سرت الجناية فمات المجني عليه، ففيه دية النفس مائة من الإبل. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب