كتاب تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري
تحميل كتاب تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري pdf الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة منتوري- قسنطينة كلية الحقوق تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري: الصفقات العمومية في الجزائر رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام إعداد الطالبة:عليوات ياقوتة إشراف الأستاذ الدكتور: طاشور عبد الحفيظ لجنة المناقشة: 2009- السنة الجامعية: 2008 د. منتري مسعود أستاذ التعليم العالي جامعة عنابة رئيسا د. طاشور عبد الحفيظ أستاذ التعليم العالي جامعة قسنطينة مشرفا ومقررا د. بوضياف عمار أستاذ التعليم العالي جامعة تبسة عضوا د. بودراع بلقاسم أستاذ التعليم العالي جامعة قسنطينة عضوا د.رزيق عمار أستاذ التعليم العالي جامعة باتنة عضوا مقدمة : مقدمة ......................................................................................................................................................... - 1 - تلجأ السلطات الإدارية في ممارستها لأنشطتها المختلفة إلى طرق متعددة، بعضها مادي والبعض الآخر قانوني، فالأعمال المادية هي مجرد وقائع تصدر عن الهيئات الإدارية بدون أن يصاحبها قصد ترتيب أثر قانوني معين مثل رصف طريق، حادث مرور،هدم منزل، أما الأعمال القانونية فإن مناطها اتجاه الإدارة إلى إحداث أثار قانونية معينة. هذه الأعمال أو التصرفات القانونية قد تكون من جانب واحد- أي جهة الإدارة- وتسلك الإدارة فيها أسلوب الأمر والالتزام وفرض إرادتها المنفردة على المتعاملين معها وتش ّ كل امتيازا من امتيازات السلطة العامة، ووسيلة أساسية للإدارة في أداء مهامها وترتيب التزاماتها وهي القرارات الإدارية. إ ّلا أ ن أسلوب القرارات الإدارية قد يعجز عن الوفاء ببعض أغراض وأهداف الإدارة وقد لا يحقق بالدرجة الكافية مستلزمات واحتياجات المرافق العامة التي تتطلب تعاون الأفراد والإدارة في إدارة وتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها. وقد تسلك أسلوب الرضا والتفاهم بحيث تقوم بإبرام عقود إدارية عن طريق التفاهم أو الاتفاق مع أحد الأشخاص المعنوية العامة أو أحد الأشخاص المعنوية الخاصة أو شخص طبيعي، إذا رأت أن أسلوب العقد الإداري هو الأسلوب الأمثل في إنجاز أغراضها وتحقيق أهدافها. العقد- بصفة عامة- هو اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، علما بأ ن اصطلاح الاتفاق أوسع من اصطلاح العقد، وأن العقد نوع من أنواع الاتفاق يتميز بأنه منشئ للالتزامات، أما الاتفاقات الأخرى التي تؤدي إلى حوالة الالتزام وإعطائه وصفا، أو تؤدي إلى انقضاءه فيصدق عليها لفظ الاتفاق فقط ولا يصدق عليها اصطلاح العقد، فكل توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين يمكن أن يسمى عقدا، أو يسمى اتفاقا، والعبرة فقط باتجاه الإرادتين إلى إحداث أثر قانوني لاتفاقهما فإذا لم 2 - تتجه الإدارة إلى إحداث هذا الأثر كما هو الشأن في الدعوة إلى الوليمة أو التعهد بالقيام بخدمة مجانية فإننا لا نكون بصدد عقد أو اتفاق بالمعنى القانوني لهذا الاصطلاح. .
عرض المزيد