كتاب نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة
تحميل كتاب نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة pdf 2005م - 1443هـ نبذة من الكتاب :- المادة الأولى : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : * الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر ، أوالتي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم. * مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي ، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين ، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر. * الحارس الأمني : الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء . * اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . المادة الثانية : أ ) تلتزم الجهات التي تُحددها اللائحة ، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة . ب) تُحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها . المادة الثالثة : يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً . وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها . .
عرض المزيد