كتاب الحكم بالبراءة وأثره في التعويض
تحميل كتاب الحكم بالبراءة وأثره في التعويض pdf 2007م - 1443هـ الحكم بالبراءة و أثره في التعويض في النظام السعودي الحكم بالبراءة وأثره في التعويض إعداد : عبدالله بن إبراهيم بن عثمان العثمان نبذة عامة عن موضوع الكتاب : شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة * شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127) * إن المحاباة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة (456) إجراءات جنائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. (نقض جلسة 24/3/1975 س 26 ق 65 ص 280) * إن الحكم برفض الادعاء بتزوير مخالصة لا حجية له في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ما دام الفصل فيه لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو في وصفة القانوني وفي نسبته إلى المتهم. (نقض جلسة 13/5/1974 س 25 ق100 ص 470) * الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين. (نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027) * الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة. (نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325) * يجب أن تكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجية أمام المحاكم المدنية متى كان أساس الدعوى المدنية هو ذات العمل الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية وإلا أدى ذلك إلى وجود تناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني بشأن فعل واحد بعينه هو الذي استوجب العقاب. وليس من المقبول من جهة النظام الاجتماعي أن يعاقب شخص على فعل وقع منه وينفذ فيه الحكم ثم تأتي المحكمة المنية وتقضى بما يفيد براءته بالفصل في الدعوى المدنية على أساس أن ذلك الفعل لم يقع منه، خصوصاً وقد أحاط الشارع الدعوى العمومية بضمانات قوية من حيث إجراءاتها لأنها شرعت في سبيل المصلحة العامة والمحافظة على الأمن العام لا في سبيل المصلحة الخاصة وذلك لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم، فيجب إذن أن يكون الحكم الجنائي الصادر بالإدانة محل ثقة الكافة بصورة مطلقة لا تصح إعادة النظر في موضوعه على أي حال. (نقض مدني مجموعة القواعد القانونية جلسة 13/1/1994 ص108) * مؤدى نص المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق ا لحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة، فإذا لم يكن الخصم متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه. (نقض مدني جلسة 20/12/1956مجموعة أحكام النقض المدنية س7ص1001) * متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير المخالصة موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ـ الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ـ أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. (نقض جلسة 13/5/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25ص 470) .
عرض المزيد