تحميل كتاب زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار احمد بن عبد العزيز الحداد PDF

شارك

شارك

كتاب زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار لـ احمد بن عبد العزيز الحداد

كتاب زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار

المؤلف : احمد بن عبد العزيز الحداد
القسم : العلوم الإسلامية
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 202 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب زكاة المال الموروث وهو مجهول النوع والمقدار pdf عندما يموت شخص ويترك وراءه مالاً، إما أن يتركه بعد أن زكى عنه بالكامل، وإما أن يتركه وقد تراكمت عليه زكوات سنوات عدة، فإذا كان المتوفى يخرج زكاة ماله بانتظام، فإن المال يوزع على الورثة حسب أنصبتهم المقدرة في كتاب الله تعالى . والتوزيع يكون من خلال المحاكم الشرعية، حتى لا يضيع الحق، ولا يعتمد في توزيع الإرث على الفتاوى الخاصة التي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص . فإذا مات شخص ورفع أمر ماله إلى المحاكم الشرعية، فقامت المحكمة بتوزيعه على الورثة، فإن الزكاة تترتب على ذلك المال منذ تاريخ وفاة المورث، وليس من تاريخ توزيع التركة . فإذا مات شخص في أول رجب مثلاً، وكان المال غير مزكى عنه طوال سنوات عمر المورث، ثم وزع ذلك المال بعد ذلك التاريخ بشهر أو بسنة، فإن الزكاة تجب على كل وارث بحولان الحول الذي بدأ بأول رجب، ولا ينتظر تاريخ القسمة أو تاريخ تسلم كل وارث نصيبه، لأن الفقهاء يقولون: الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبراً، فبلوغ النصاب وحولان الحول كافيان لوجوب الزكاة في ذلك المال، ولا عبرة بمماطلة الورثة في التقسيم، أو مماطلة الجهة القضائية . - وإذا حال الحول ولم يقسم المال لسنوات، فإن الوارث بعد تسلمه نصيبه، يجب عليه إخراج زكاة عن كل تلك السنوات قضاء، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم . - هذا بالنسبة للوارث، أما المورث (المتوفى) فإذا كان قد توفي ولم يؤد زكاة ذلك المال الذي تركه لسنوات أو لسنة، فإنه لا يجب على الورثة إخراج زكاة تلك السنوات، إلا إذا كان قد أوصى بإخراجها . - هذا هو رأي بعض الفقهاء، وقد أفتت بهذا هيئة الفتوى في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الكويت . وهناك من يرى أن الزكاة حق يتعلق بمال الميت، فتخرج منه بعد الكفن والدفن، لأنها دين ودين الله تعالى أحق بالقضاء، ولا ينظر إلى كونه أوصى أم لم يوص . - أقول: وهذا الرأي يبدو أنه أرجح والله تعالى أعلم، لأن الميت قبل أن يتوفى كان مالكاً للنصاب، وحال عليه الحول، فلم يزك لسنة أو لسنوات، فأصبحت مبالغ الزكاة في ماله ديناً ثابتاً في ذمته في حياته، وبعد مماته من باب أولى أن تحرر ذمته من الديون . وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا حق الله، فالله أحق بالوفاء (رواه البخاري) . وعلق ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث الذي كان في باب قضاء الحج قائلاً: . . ويلتحق بالحج كل حق يثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . - نعم . . وإذا كان المال مال تجارة وترتبت عليه فوائد ربوية، فعلى كل وارث أن يتخلص من الفوائد التي وقعت في نصيبه، اللهم إلا إذا كانت الفوائد ناتجة عن مضاربة شرعية جائزة، فإنها تصبح جزءاً من المال الذي ورثه الوارث ودخل في ملكه . ويشترط في وجوب زكاة المال: أن يكون المزكي يمتلك نصاب الزكاة والمعروف أن النصاب هو 85غرام من الذهب أو 595غرام من الفضة أو ما يعادلها من العملات النقدية أو من الأنعام وهي الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل ويشترط ان تكون سائمة ، وفي حديث معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» يعني: تؤخذ من أغنياء المسلمين، وتدفع لمستحقيهم، كما يشترط في المزكي إمكانية الملك، فلا زكاة على الرقيق (العبد المملوك)؛ لعدم الملك. يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة: أن يكون معينا، فلا زكاة في المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء، أما الموقوف على أشخاص معينين؛ ففيه الزكاة. ويشترط تمام الملك، فلا زكاة في الملك الناقص، مثل: مال الكتابة. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب