تحميل كتاب تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية نصوص قانونية اعمال تحضيرية واخره ج1 شقيق طعمة PDF

شارك

شارك

كتاب تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية نصوص قانونية اعمال تحضيرية واخره ج1 لـ شقيق طعمة

كتاب تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية نصوص قانونية اعمال تحضيرية واخره ج1

المؤلف : شقيق طعمة
القسم : علم القانون
الفئة : قانون الاجراءات المدنية والتجارية
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 0
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب :
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 221 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب تقنين البينات في المواد المدنية والتجارية نصوص قانونية اعمال تحضيرية واخره ج1 pdf نبذة حول الكتاب : قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون البينات رقم 11 لسنة 1922، وعلى قانون أصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة 1940، المعمول بهما في محافظات غزة، وعلى قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي: الباب الأول أحكام عامة مادة 1 لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. مادة 2 على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. مادة 3 يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. مادة (4) 1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً. مادة (5) إذا استلزم الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم وجب أن يثبت في المحضر اليوم والساعة اللذين يحصل التأجيل إليهما. مادة (6) 1- يجوز للمحكمة: أ. أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول. ب. ألا تأخذ بنتيجة الإجراء الذي أمرت به. 2- في الحالتين السابقتين عليها أن تبين أسباب ذلك في قرارها. مادة (7) طرق الإثبات هي: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة. 7- الخبرة. الباب الثاني الأدلة الكتابية الفصل الأول السندات الرسمية مادة (9) السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط. مادة (10) إذا لم تستوفَ هذه السندات الشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون، فلا يكون لها إلا قيمة السندات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصماتهم. مادة (11) السندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. مادة (12) 1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي. تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. مادة (13) إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوستاتية حجة على النحو الآتي: 1- يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في صحتها. 2- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الرسمية الأصلية الحجية ذاتها، ويجوز في هذا الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الرسمية التي أخذت منها. 3- إذا فقدت الصور الرسمية فإن إدراج بيانات السند الأصلي في السجلات الرسمية يصلح بينةً بشرط التحقق من فقدان السند الأصلي وصوره، فإذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود جاز سماع هؤلاء الشهود أمام المحكمة. مادة (14) يجوز الاحتجاج بأي عقد أو وكالة أو تفويض أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج فلسطين بإقرار من نسب إليه التوقيع أو بتصديقه من المراجع المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البلد أو من يقوم مقامه. الفصل الثاني السندات العرفية مادة (15) السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (16) 1- يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند إطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. 2- أما الوارث أو الخلف الخاص فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مادة (17) من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. مادة (18) 1- لا يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إلا منذُ أن يكون له تاريخ ثابت. 2- يكون للسند العرفي تاريخ ثابت من يوم: أ. أن يصادق عليه كاتب العدل. ب. أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً. ج. أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف عام مختص. د. وفاة أحد ممن لهم على السند أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. هـ. وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. 3- يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات، والسندات والأوراق التجارية، ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني، وكذلك سندات القروض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض. مادة (19) 1- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 2- تكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني هذه القوة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. مادة (20) السند العرفي المؤيد سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت عدم صحة هذا السند بتقديم السند الأصلي. .

عرض المزيد
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب