قراءة كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات أون لاين

كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

قراءة كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة

المؤلف : وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الدولي العام والخاص
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 9
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب : 0.3 ميجا
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 154 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 1205 لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة pdf 2013م - 1443هـ وزير الموارد البشرية والتوطين: - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، - على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، - وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته. - القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2020 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة. - وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية. قرر: المادة الأولى- تراخيص وكالات الاستقدام* أ- تلغى تراخيص وكالات الاستقدام الصادرة طبقاً للقرار الوزاري رقم (1205) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة التي انتهت مدة ترخيصها والمشار إليها في الملحق رقم (1) من ذات القرار. ب- يستمر العمل بتراخيص وكالات الاستقدام والمشار إليها في الملحق رقم (2) من ذات القرار الى حين انتهاء مدة ترخيصها، وتعتبر لاغية بعد هذا التاريخ، على ان تلتزم هذه الوكالات بتقديم الخدمات خلال هذه الفترة وفق الشروط والضوابط المحددة من قبل الوزارة. المادة 2- الاخطار بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام* تخطر جهات الاختصاص بتراخيص الأنشطة التجارية ووكالات الاستقدام المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار بصورة رسمية. المادة 3- تسوية الأوضاع* - على أصحاب وكالات الاستقدام المشار إليها في البند (أ) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارها بقرار إلغاء الترخيص. - على اصحاب وكالات الاستقدام المشار اليها في البند (ب) من المادة (1) من هذا القرار تسوية أوضاع العاملين المسجلين عليها قبل إنتهاء صلاحية ترخيصها الحالي. - يطبق على وكالات الاستقدام المخالفة ذات النظم المتبعة على المنشآت المسجلة بالوزارة. المادة 4- الضمان البنكي* - تتحفظ الوزارة على الضمان البنكي لترخيص وكالة الاستقدام (التوسط)، على ان يسمح للمرخص له ان يسترجع نصف الضمان بعد ستة اشهر من تاريخ إلغاء الترخيص او إلغاء المنشأة من نظام الوزارة ايهما أقرب، ويسترد النصف الآخر بعد سنة من ذات التاريخ. - للوزارة تسييل الضمان البنكي للوفاء بحقوق العمال المسجلين على الوكالة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010، بشأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها وتعديلاته. .

عرض المزيد