قراءة كتاب الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة
المؤلف : | مجموعه مؤلفين |
القسم : | علم القانون |
الفئة : | القانون السعودي |
اللغة : | العربية |
عدد الصفحات : | 399 |
تاريخ الإصدار : | غير معروف |
حجم الكتاب : | 3.1 ميجا |
نوع الملف : | |
عدد التحميلات : | 432 مره |
تريد المساعدة ! : | هل تواجه مشكله ؟ |
تحميل كتاب الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة pdf 1983م - 1443هـ الشهادة وأثرها في ثبوت الجريمة الشهاده واثرها في ثبوت الجريمه إعداد . عبد الله جبران عوض القحطانى إشراف : د/ ياسين شاذلي الشاذلي جامعة أم القرى نبذة عامة عن موضوع الكتاب : طرق إثبات الجناية فيه مبحثان: المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة. المبحث الثاني ـ إثبات القتل بطريق خاص ـ القسامة. المبحث الأول ـ لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة : لا حظنا في أثناء الكلام عن الحدود أن الفقهاء يبحثون باختصار طرق إثبات الجريمة الموجبة للحد من شهادة أو إقرار ونحوهما، لما للحد من خطورة خاصة تتطلب توقف الحكم به على ثبوت الجريمة ثبوتاً قاطعاً أو مؤكداً. وذلك بالإضافة إلى وجود مباحث مستقلة لطرق الإثبات في كل كتاب فقهي. وكذلك الشأن في الجنايات، لا بد من الإشارة لما تثبت به، تسهيلاً على القاضي في إصدار أحكامه عليها، ولفت نظره لضرورة التأكد من وقوع الجناية الموجبة لعقوبة بدنية كالقصاص أو التعزير أو لعقوبة مالية كالدية أو الأرش. لذا فإني أعطي هنا فكرة أو لمحة إجمالية عن طرق الإثبات العامة من إقرار وشهاد وقرينة ونكول عن اليمين، لبيان مدى صلاحية إحداها لإثبات الجناية،سواء عند جمهور الفقهاء أو عند بعض الفقهاء، وأحيل بالتفصيل على البحوث المستقلة الخاصة بكل منها في هذا الكتاب أو غيره. ويلاحظ أن العلماء اتفقوا على جواز إثبات جرائم القصاص في القتل والجرح العمد بالإقرار أو شهادة رجلين. أولاً ـ الإقرار : الإقرار: هو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه (1) ، وهو حجة قاصرة على المقر لا يتعدى أثره إلى غيره، لقصور ولاية الإقرار على غيره، فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسه. ويؤخذ بمقتضى الإقرار؛ لأن الإنسان غير متهم على نفسه. ولا خلاف في جواز الاعتماد على الإٍقرارفي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجرائم أو الجنايات والحدود، فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار مطلقاً، وكونه حجة في مختلف العصور، إذا كان صحيحاً. واتفق العلماء على صحة الإقرار بحق من الحر البالغ العاقل المختار غير المتهم في إقراره (2) . ويشترط في الإقرار بالجناية أو الجريمة الموجبة لحد أو قصاص أو تعزير أن يكون واضحاً مفصلاً، قاطعاً في الاعتراف بارتكاب الجرم، عمداً أو خطأ أو شبه عمد. فلا يصح الإقرار المجمل الغامض أو المشتمل على شبهة، حتى يتحدد نوع العقاب، إذ لا عقاب مثلاً على القتل دفاعاً عن النفس أو المال، أو استعمالاً لحق، أو تنفيذاً لقصاص. ولا يصح إقرار المتهم في إقراره لملاطفة صديق ونحوه؛ لأن التهمة تخل برجحان جانب الصدق على الكذب في إقراره. .
عرض المزيد